مجلس الأمناء
اعضاء مجلس الأمناء
الشيخ خالد بن عبدالرحمن آل فريان
الرئيس
الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فريان
نائب الرئيس
الدكتور خالد بن عمر المرشد
عضو ومسؤول مالي
الشيخ علي بن ناصر الناصر
عضو
إبراهيم بن عبدالرحمن آل فريان
عضو
صالح بن عبدالرحمن آل فريان
عضو
فريان بن عبدالرحمن آل فريان
عضو
سليمان بن عبدالرحمن آل فريان
عضو
فائز بن فالح آل عمر
أمين المجلس
يختص مجلس الأمناء بما يلي:
1- اعتماد الخطة الاستراتيجية للمؤسسة وخطط العمل الرئيسة ومتابعة تنفيذها.
2- اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في المؤسسة.
3- اعتماد أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها.
4- وضع أسس ومعايير لحوكمة المؤسسة لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية للمؤسسات الأهلية وهذه اللائحة، والإشراف على تنفيذها، ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.
5- اعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات المؤسسة والإعلان عنها.
6- المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في المؤسسة.
7- تزويد المركز بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها وخلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
8- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة واعتمادها.
9- تعيين مسؤول تنفيذي متفرغ للمؤسسة، وتحديد صلاحياته، وتزويد المركز باسمه وقرار تعيينه وبياناته وفقًا للنماذج المعتمدة منه.
10- إبلاغ المركز بكل تغيير يطرأ على حالة أعضاء مجلس الأمناء والمسؤول التنفيذي والمدير المالي وذلك خلال (15) يومًا من تاريخ حدوث التغيير، وتزويده بقرار التعيين والبيانات وفقًا للنماذج المعتمدة منه.
11- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام المؤسسة للأنظمة واللوائح والالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة إن وجدت وأصحاب المصالح الآخرين.
12- الإشراف على تنفيذ قرارات المركز وتعليماته.
13- الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمؤسسة واعتماده.
14- تعيين مراجع الحسابات الخارجي.
15- اختيار البنوك المحلية التي تودع فيها أموال المؤسسة طبقا لما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات.
16- الإشراف على إدارة المؤسسة وفقًا للنظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
17- تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الأخرى، ويجوز لرئيس المجلس بموافقة المجلس تفويض غيره.
18- تنمية الموارد المالية للمؤسسة واستثمار أموالها الزائدة عن حاجتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعد في تحقيق أهدافها وفقا للنظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة.
19- اعتماد التعديل على اللائحة الأساسية، ولا يكون ساريا إلا بعد إقراره من المركز.
20- يجوز لمجلس الأمناء تفويض أي من اختصاصاته إلى اللجان التابعة له أو إلى المسؤول التنفيذي، مع مراعاة الصلاحيات التي تشترط موافقة المركز.
1- اعتماد الخطة الاستراتيجية للمؤسسة وخطط العمل الرئيسة ومتابعة تنفيذها.
2- اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في المؤسسة.
3- اعتماد أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها.
4- وضع أسس ومعايير لحوكمة المؤسسة لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية للمؤسسات الأهلية وهذه اللائحة، والإشراف على تنفيذها، ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.
5- اعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات المؤسسة والإعلان عنها.
6- المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في المؤسسة.
7- تزويد المركز بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها وخلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
8- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة واعتمادها.
9- تعيين مسؤول تنفيذي متفرغ للمؤسسة، وتحديد صلاحياته، وتزويد المركز باسمه وقرار تعيينه وبياناته وفقًا للنماذج المعتمدة منه.
10- إبلاغ المركز بكل تغيير يطرأ على حالة أعضاء مجلس الأمناء والمسؤول التنفيذي والمدير المالي وذلك خلال (15) يومًا من تاريخ حدوث التغيير، وتزويده بقرار التعيين والبيانات وفقًا للنماذج المعتمدة منه.
11- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام المؤسسة للأنظمة واللوائح والالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة إن وجدت وأصحاب المصالح الآخرين.
12- الإشراف على تنفيذ قرارات المركز وتعليماته.
13- الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمؤسسة واعتماده.
14- تعيين مراجع الحسابات الخارجي.
15- اختيار البنوك المحلية التي تودع فيها أموال المؤسسة طبقا لما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات.
16- الإشراف على إدارة المؤسسة وفقًا للنظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
17- تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الأخرى، ويجوز لرئيس المجلس بموافقة المجلس تفويض غيره.
18- تنمية الموارد المالية للمؤسسة واستثمار أموالها الزائدة عن حاجتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعد في تحقيق أهدافها وفقا للنظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة.
19- اعتماد التعديل على اللائحة الأساسية، ولا يكون ساريا إلا بعد إقراره من المركز.
20- يجوز لمجلس الأمناء تفويض أي من اختصاصاته إلى اللجان التابعة له أو إلى المسؤول التنفيذي، مع مراعاة الصلاحيات التي تشترط موافقة المركز.